الشيخ الجواهري
38
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
من غير فرق بين البائع والمشتري [ 1 ] . وحينئذٍ فالمراد عدم سقوط هذا الخيار مطلقاً بالتصرّف إلّاالناقل أو المانع من الردّ . كما أنّ الظاهر إرادة التصرّف من ذي الخيار ؛ ضرورة عدم السقوط بالتصرّف من غيره وإن كان ناقلًا [ 2 ] .
--> ( 1 ) المستدرك 13 : 281 ، ب 29 من آداب التجارة ، ح 3 ، 4 . ( 2 ) الوسائل 18 : 32 ، ب 17 من الخيار ، ح 3 - 5 . ( 3 ) اللمعة : 119 . ( 4 ) الروضة 3 : 465 . ( 5 ) جامع المقاصد 4 : 295 - 296 . ( 6 ) التذكرة 11 : 71 . ( 7 ) القواعد 2 : 67 . ( 8 ) الروضة 3 : 466 . ( 9 ) المسالك 3 : 205 . ( 10 ) الروضة 3 : 466 .